السيد محمد حسن الترحيني العاملي
292
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
في أول وقت الإمكان ( 1 ) بمعنى ( 2 ) رفع يده عنها ، والتخلية ( 3 ) بين المالك وبينها ، فلو كانت في صندوق مقفّل ففتحه عليه ، أو بيت محرز فكذلك ، لا نقلها إلى المالك زيادة على ذلك ( 4 ) . والعذر الشرعي ( 5 ) كإكمال الصلاة ( 6 ) وإن كانت نفلا على الأقوى ما لم